ذكر فضيلة الشيخ الدكتور بندر بن عبد العزيز بليلة : أن النبي ﷺ حَذَرَ مِنْ تَصَدُّرِ الجَهَلَةِ لِلافْتَاءِ ، وبيَّنَ أَنَّ الفَتْوَى مُرْتَقَى صَعْبُ، وَعَقَبَةٌ كَؤُودٌ، وَأَنَّ سُؤالَ أهْلِ العِلْمِ هو طَرِيقُ البِرِّ والأمان، وسَبِيلُ السَّعادَةِ والاطمئنان، فقال عليه الصلاة والسلام: «أَلَا سَأَلُوا إِذْ لم يعلمُوا، فَإِنَّمَا شِفَاءُ العِيِّ السُّؤال» [أخرجه أبو داود].
وذكر ايضاً بأنه لا شَكٍّ أنَّ الفتوى إذا قامَتْ على أُسسٍ صَحِيحَةٍ، مِن جِهَةِ أَهْلِيَّةِ المُمْتِي لِلنَّظَرِ والاستدلال، مع استحضاره لحال المُستفتي ، كانَتْ مِن أَعظَمِ مَا يُسَهِّلُ على العِبادِ أُمُورَ دِينِهِمْ ودُنياهُمْ، وَبِخَاصَّةٍ عَلَى قَاصِدِي الحَرمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ؛ وذلك لِكثْرَةِ ما يَعْرِضُ لَهُمْ من المسائل والإشكالات .
وبين فضيلته أن مِمَّا يَنفَعُ في باب التيسير في الفتوى على قاصدي المسجد الحرام والمسجدِ النَّبَوِيِّ؛ مَجْمُوعَةٌ . من القواعدِ الفِقْهِيَّةِ الَّتِي يَنبَغِي أَن تَكُونَ عَلى ذِكْرٍ واستحضارٍ مِن المُفْتِي؛ كقاعِدَة : " المَشَقَّةُ تجلِبُ التَّيْسير"، وقاعِدَةِ: "لا تكليف إلا بمقدور"، وقاعدة: " الضَّرُورات تبيح المحظورات"، وقاعِدَةِ : "الحاجةُ تُنَزَّلُ مَنزِلَةَ الضَّرُورَةِ".
و أوصى فضيلته بِأَنْ يَقُومَ ثُلَّةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ الْأَفَاضِلِ بِجَمْعِ أَهَمِّ المَسَائِلِ الَّتِي تَعْرِضُ فِي الغَالِبِ لقاصدي المسجِدِ الحرامِ والمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ، مِنَ الحُجَّاجِ وَالزُّوَّارِ والمُعْتَمِرِينَ فِي كُتَيَّبٍ وَاحِدٍ ؛ يَكُونُ مَرْجِعًا لَأَهْلِ الفَتْوَى فِي مَكَاتِبِ الإفتاء داخِلَ الحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَينِ.